العلامة المجلسي
223
بحار الأنوار
والأغسال منها : غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميت ، وغسل من مس الميت بعد ما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، أما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد . وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان فجملة الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة . والسنة أربع وثلاثون ركعة ، منها أربع ركعات بعد المغرب ، لا تقصير فيها ( 1 ) في سفر ولا حضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا الفجر بعد الوتر ، وثمان ركعات قبل الظهر ، ثمان ركعات قبل العصر . والصلاة تستحب في أول الأوقات . وفضل الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين . ولا صلاة خلف الفاجر . ولا يقتدى إلا بأهل الولاية . ولا يصلى في جلود المبتة وإن دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع . ولا يسجد إلا على الأرض ، أوما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان . ويقال في افتتاح الصلاة : تعالى عرشك ، ولا يقال : تعالى جدك . ولا يقال في التشهد الأول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لان تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت . والتقصير في ثمانية فراسخ ، وهو بريدان . وإذا قصرت أفطرت . ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل . والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة . والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص منها فقد خالف السنة . والميت يسل ( 2 ) من قبل رجليه سلا ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد . والقبور تربع
--> ( 1 ) في نسخة : لا يقصر فيها في سفر ولا حضر . ( 2 ) سل الشئ من الشئ : انتزعه وأخرجه برفق .